قرار من وزير المالية مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بضبط مقاييس ترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بضبط مقاييس ترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 171 لسنة 1976 المؤرخ في 1 مارس 1976 المتعلق ببعض منح تستوجبها تكاليف خاصة منجرة عن الخدمة،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف المحاسبي وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تصنف المراكز المحاسبية المشار إليها بالفصل الثاني من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه في ثلاثة أصناف وفقا لمجموع جملة من النقاط تتراوح بين 0 و 100 نقطة.
الفصل 2 ـ يوزع عدد النقاط المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار باعتماد جملة المقابيض لكل مركز محاسبي وتنوع مشمولاته وعدد فصوله المثقلة خلال السنة السابقة لسنة التصنيف على النحو التالي :
جملة المقابيض
(75 نقطة) عدد النقاط تنوع مشمولات المركز المحاسبي (15 نقطة) عدد النقاط عدد الفصول المثقلة (10 نقاط) عدد النقاط
من 70 مليون دينار فأكثر 75 نقطة قباضة متنوعة المشمولات (مالية + بلدية + مؤسسات ملحقة) 15 نقطة 6500 فصل فأكثر 10 نقاط
بين 50 و 70 مليون دينار 70 نقطة
بين 25 و 50 مليون دينار 60 نقطة
بين 18 و 25 مليون دينار 50 نقطة قباضة مالية 10 نقاط
بين 12 و 18 مليون دينار 40 نقطة أقل من 6500 فصل 5 نقاط
بين 6 و 12 مليون دينار 30 نقطة
بين 3 و 6 مليون دينار 20 نقطة قباضة مختصة 5 نقاط
بين 1 و 3 مليون دينار 10 نقاط ليس لها فصول مثقلة 0 نقاط
أقل من 1 مليون دينار 5 نقاط
الفصل 3 ـ تصنف المراكز المحاسبية كالتالي :
ـ الصنف "أ" : المراكز المحاسبية التي لها مجموع من النقاط يساوي أو يفوق 65 نقطة،
ـ الصنف "ب" : المراكز المحاسبية التي لها مجموع من النقاط يتراوح بين 35 و64 نقطة،
ـ الصنف "ج" : المراكز المحاسبية الأخرى غير تلك المستثناة بمقتضى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المنصوص عليه بالفصل الأول أعلاه.
الفصل 4 ـ يمكن للوزير المكلف بالمالية إعادة النظر في المقاييس المعتمدة للتصنيف كلما اقتضت ضرورة إعادة تنظيم المراكز المحاسبية ذلك.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 171 لسنة 1976 المؤرخ في 1 مارس 1976 المتعلق ببعض منح تستوجبها تكاليف خاصة منجرة عن الخدمة،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف المحاسبي وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تصنف المراكز المحاسبية المشار إليها بالفصل الثاني من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه في ثلاثة أصناف وفقا لمجموع جملة من النقاط تتراوح بين 0 و 100 نقطة.
الفصل 2 ـ يوزع عدد النقاط المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار باعتماد جملة المقابيض لكل مركز محاسبي وتنوع مشمولاته وعدد فصوله المثقلة خلال السنة السابقة لسنة التصنيف على النحو التالي :
جملة المقابيض
(75 نقطة) عدد النقاط تنوع مشمولات المركز المحاسبي (15 نقطة) عدد النقاط عدد الفصول المثقلة (10 نقاط) عدد النقاط
من 70 مليون دينار فأكثر 75 نقطة قباضة متنوعة المشمولات (مالية + بلدية + مؤسسات ملحقة) 15 نقطة 6500 فصل فأكثر 10 نقاط
بين 50 و 70 مليون دينار 70 نقطة
بين 25 و 50 مليون دينار 60 نقطة
بين 18 و 25 مليون دينار 50 نقطة قباضة مالية 10 نقاط
بين 12 و 18 مليون دينار 40 نقطة أقل من 6500 فصل 5 نقاط
بين 6 و 12 مليون دينار 30 نقطة
بين 3 و 6 مليون دينار 20 نقطة قباضة مختصة 5 نقاط
بين 1 و 3 مليون دينار 10 نقاط ليس لها فصول مثقلة 0 نقاط
أقل من 1 مليون دينار 5 نقاط
الفصل 3 ـ تصنف المراكز المحاسبية كالتالي :
ـ الصنف "أ" : المراكز المحاسبية التي لها مجموع من النقاط يساوي أو يفوق 65 نقطة،
ـ الصنف "ب" : المراكز المحاسبية التي لها مجموع من النقاط يتراوح بين 35 و64 نقطة،
ـ الصنف "ج" : المراكز المحاسبية الأخرى غير تلك المستثناة بمقتضى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المنصوص عليه بالفصل الأول أعلاه.
الفصل 4 ـ يمكن للوزير المكلف بالمالية إعادة النظر في المقاييس المعتمدة للتصنيف كلما اقتضت ضرورة إعادة تنظيم المراكز المحاسبية ذلك.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون