قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بإدارة الملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بإدارة الملكية العقارية.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بإدارة الملكية العقارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بإدارة الملكية العقارية يوم 29 أفريل 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 مارس 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2016.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بإدارة الملكية العقارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بإدارة الملكية العقارية يوم 29 أفريل 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 مارس 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2016.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون