Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين للصحة العمومية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس للحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 4 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين للصحة العمومية كما تمم بالقرارات المؤرخة في 9 ديسمبر 2003 و26 جويلية 2004 و29 جوان 2007.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 8 ماي 2016 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع (7) خطط، موزعة كما يلي :
عدد الخطط الاختصاص مكان العمل
1 علاج طبيعي مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بمنوبة
1 مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بصفاقس
1 حفظ والسلامة المهنية قسم تفقد المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

بنابل
1 قسم تفقد المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

بسليانة
1 قسم تفقد المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

بزغوان
2 معهد والسلامة المهنية بتونس
الفصل 3 ـ تودع ملفات الترشح بمكتب الضبط المركزي بوزارة الشؤون الاجتماعية أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصل 4 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 8 أفريل 2016.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟