قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين للشغل.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدي شغل.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 28 أفريل 2016 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متفقدي شغل.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاثين (30) خطة، موزعة كما يلي :
عدد الخطط مكان العمل
4 الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بتونس
3 قسم تفقدية الشغل والمصالحة ببن عروس
3 قسم تفقدية الشغل والمصالحة بتونس 2
2 قسم تفقدية الشغل والمصالحة بتوزر
2 قسم تفقدية الشغل والمصالحة بقبلي
2 قسم تفقدية الشغل والمصالحة بنابل
3 قسم تفقدية الشغل والمصالحة بزغوان
1 قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالقيروان
2 قسم تفقدية الشغل والمصالحة بسيدي بوزيد
1 الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بدوار هيشر
1 الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بالنفيضة
1 الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة ببوفيشة
1 الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بساقية الزيت
1 الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بالمحرس
1 الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بسكرة
1 الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بجبل الجلود
1 الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بالجم
الفصل 3 ـ تودع ملفات الترشح بمكتب الضبط المركزي بوزارة الشؤون الاجتماعية أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصل 4 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 25 مارس 2016.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدي شغل.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 28 أفريل 2016 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متفقدي شغل.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاثين (30) خطة، موزعة كما يلي :
عدد الخطط مكان العمل
4 الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بتونس
3 قسم تفقدية الشغل والمصالحة ببن عروس
3 قسم تفقدية الشغل والمصالحة بتونس 2
2 قسم تفقدية الشغل والمصالحة بتوزر
2 قسم تفقدية الشغل والمصالحة بقبلي
2 قسم تفقدية الشغل والمصالحة بنابل
3 قسم تفقدية الشغل والمصالحة بزغوان
1 قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالقيروان
2 قسم تفقدية الشغل والمصالحة بسيدي بوزيد
1 الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بدوار هيشر
1 الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بالنفيضة
1 الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة ببوفيشة
1 الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بساقية الزيت
1 الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بالمحرس
1 الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بسكرة
1 الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بجبل الجلود
1 الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بالجم
الفصل 3 ـ تودع ملفات الترشح بمكتب الضبط المركزي بوزارة الشؤون الاجتماعية أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصل 4 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 25 مارس 2016.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون