قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 مارس 2016.
كلف السيد حسين الطياري، حافظ مكتبات أو التوثيق، بوظائف رئيس مصلحة قاعدة المعطيات بوحدة والتجديد الإداري بمركز والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
كلف السيد حسين الطياري، حافظ مكتبات أو التوثيق، بوظائف رئيس مصلحة قاعدة المعطيات بوحدة والتجديد الإداري بمركز والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون