Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 مارس 2016.
كلف السيد حسين الطياري، حافظ مكتبات أو التوثيق، بوظائف رئيس مصلحة قاعدة المعطيات بوحدة والتجديد الإداري بمركز والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟