قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته خاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية المعتمديات التابعة لولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 240 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،
وعلى القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى رأي والي قفصة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغي الأعداد 5 و11 من الفقرة 10 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
5 ـ (جديد) معتمدية أم العرائس مناطقها 5 وهي : أم العرائس المركز، أم العرائس المحطة، الشنوفية، السويطير، الدوارة.
11 ـ (جديد) معتمدية السند مناطقها 4 وهي : السند، السند الشمالية، ماجورة، عليم.
الفصل 2 ـ تضاف للفقرة 10 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه الأعداد 12 و13 كما يلي :
الفصل الأول :
10 ـ ولاية قفصة :
12 ـ معتمدية سيدي بوبكر مناطقها 2 وهي : سيدي بوبكر، أم الأقصاب.
13 ـ معتمدية زانوش مناطقها 3 وهي : زانوش، الجديدة، عبد الصادق.
الفصل 3 ـ والي قفصة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته خاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية المعتمديات التابعة لولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 240 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،
وعلى القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى رأي والي قفصة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغي الأعداد 5 و11 من الفقرة 10 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
5 ـ (جديد) معتمدية أم العرائس مناطقها 5 وهي : أم العرائس المركز، أم العرائس المحطة، الشنوفية، السويطير، الدوارة.
11 ـ (جديد) معتمدية السند مناطقها 4 وهي : السند، السند الشمالية، ماجورة، عليم.
الفصل 2 ـ تضاف للفقرة 10 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه الأعداد 12 و13 كما يلي :
الفصل الأول :
10 ـ ولاية قفصة :
12 ـ معتمدية سيدي بوبكر مناطقها 2 وهي : سيدي بوبكر، أم الأقصاب.
13 ـ معتمدية زانوش مناطقها 3 وهي : زانوش، الجديدة، عبد الصادق.
الفصل 3 ـ والي قفصة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون