Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 28 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول منتمين إلى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 28 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول منتمين إلى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 وبالأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول منتمين إلى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما تمم بالقرارات المؤرخة في 27 فيفري 2002 و26 جويلية 2004 و26 جويلية 2006 وفي 29 جوان 2007.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتمم برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول منتمين إلى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون الاجتماعية، المنصوص عليه بالقرار المؤرخ في 28 سبتمبر 2000 المذكور أعلاه بالبرنامج الملحق لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق متمم لبرنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول
البيولوجيا الصناعية : الاختصاص
ـ الميكروبيولوجيا الغذائية والصناعية.
ـ الكيمياء التحليلية.
ـ البيولوجيا النباتية.
ـ الجودة في الصناعات الغذائية.
ـ التصرف في المؤسسات وقانون الشغل.
ـ التكنولوجيا الغذائية.
ـ ميكانيك السوائل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟