Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب ثمانية (8) أخصائيين نفسانيين.
مكان العمل عدد الخطط
مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد 1
مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقفصة 1
مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالقيروان 1
مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بتوزر 1
مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بباجة 1
قسم النهوض الاجتماعي بالقيروان 1
قسم النهوض الاجتماعي بباجة 1
قسم النهوض الاجتماعي بسيدي بوزيد 1
المجموع 8
الفصل 2 ـ يجرى اختباري القبول الأولي يوم 22 ماي 2016 والأيام الموالية بتونس.
الفصل 3 ـ يتعلق اختبار علم النفس بالمحور الثالث من برنامج المناظرة المذكورة أعلاه (علم النفس الاجتماعي للشغل والمنظمات والمؤسسات).
الفصل 4 ـ تودع ملفات الترشح بمكتب الضبط المركزي بوزارة الشؤون الاجتماعية أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصل 5 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 22 أفريل 2016.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟