قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 مارس 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 مارس 2016.
سمّيت الدكتورة لمياء ثابت عضوا ممثلا عن رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الدكتور كمال البوسالمي، وذلك ابتداء من 6 جانفي 2016.
سمّيت الدكتورة لمياء ثابت عضوا ممثلا عن رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الدكتور كمال البوسالمي، وذلك ابتداء من 6 جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون