Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 مارس 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 مارس 2016.
سمّيت الدكتورة لمياء ثابت عضوا ممثلا عن رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الدكتور كمال البوسالمي، وذلك ابتداء من 6 جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟