Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2015.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2015.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعـد الاطـلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الأمر عدد 1055 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 9 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 15 فيفري 2016 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية المفتوحة بمقتضى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 15 فيفري 2016 ليوم 18 ماي 2016 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 18 أفريل 2016.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2016.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟