قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 11 مارس 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الشمال الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 11 مارس 2016.
سمّي السيد سفيان الرجائبي عضوا ممثلا لولاية باجة بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الشمال الغربي خلفا للسيد منير الحامدي.
سمّي السيد سفيان الرجائبي عضوا ممثلا لولاية باجة بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الشمال الغربي خلفا للسيد منير الحامدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون