قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2015.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2015.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعـد الاطـلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 15 فيفري 2016 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية المفتوحة بمقتضى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 15 فيفري 2016 ليوم 18 ماي 2016 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 18 أفريل 2016.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2016.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعـد الاطـلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 15 فيفري 2016 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية المفتوحة بمقتضى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 15 فيفري 2016 ليوم 18 ماي 2016 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 18 أفريل 2016.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2016.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون