قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 11 مارس 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المندوبية العامة للتنمية الجهوية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 11 مارس 2016.
سمّي السيد حسونة بن ناجي عضوا ممثلا لولاية نابل بمجلس مؤسسة المندوبية العامة للتنمية الجهوية خلفا للسيد سمير عزوز.
سمّي السيد حسونة بن ناجي عضوا ممثلا لولاية نابل بمجلس مؤسسة المندوبية العامة للتنمية الجهوية خلفا للسيد سمير عزوز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون