Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة.
إن وزير البيئة والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في أوّل أوت 2001،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 3 جوان 2005 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة البيئة والتنمية المستديمة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ أُحدثت بوزارة البيئة والتنمية المستدامة لجان إدارية متناصفة مختصة بالنظر في الموظفين والعملة المنتمين للرتب والأصناف المبينة أسفله.
الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجان المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار كما يلي :
العدد الرتبي الرتب ممثلو الإدارة ممثلو الأعوان
رسميون نواب رسميون نواب
1 متصرف عام ومتصرف رئيس ومتصرف مستشار أو رتب معادلة لسلك خاص. 2 2 2 2
2 متصرف أو رتب معادلة لسلك خاص 2 2 2 2
3 ملحق إدارة وكاتب تصرف وكاتب راقن أو رتب معادلة لسلك خاص 2 2 2 2
4 راقن ومستكتب إدارة وعون استقبال أو رتب معادلة لسلك خاص 1 1 1 1
5 العملة من الأصناف 1 و2 و3 2 2 2 2
6 ـ العملة من الأصناف 4 و5 و6 و7
ـ العملة من الأصناف 8 و9 و10 2 2 2 2
الفصل 3 ـ أُلغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 3 جوان 2005.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 فيفري 2016.
وزير البيئة والتنمية المستدامة
نجيب الدرويش
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟