قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 فيفري 2016.
كلّفت السيدة هادية الطرابلسي حرم التركي، مهندس أشغال، بمهام خبير جهوي للبيئة بولاية منوبة التابعة للإدارة الجهوية للساحل الشمالي بتونس بوزارة البيئة والتنمية المستدامة.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1636 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّفت السيدة هادية الطرابلسي حرم التركي، مهندس أشغال، بمهام خبير جهوي للبيئة بولاية منوبة التابعة للإدارة الجهوية للساحل الشمالي بتونس بوزارة البيئة والتنمية المستدامة.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1636 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون