قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 فيفري 2016.
كلّف السيد نبيل حمدي، مهندس رئيس، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف، بوزارة البيئة والتنمية المستدامة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد نبيل حمدي، مهندس رئيس، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف، بوزارة البيئة والتنمية المستدامة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون