Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني.
إن وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني، وخاصة الفصل 65 منه،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا على وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 26 فيفري 2003 المتعلق بإحداث اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني وضبط تركيبتها وطرق سيرها،
وعلى قرار وزراء التكوين المهني والتشغيل والفلاحة والصحة العمومية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية والنقل والثقافة المؤرخ في 12 سبتمبر 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التكوين الخاصة، كما وقع إتمامه بالقرار المؤرخ في 31 مارس 2004،
وعلى قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 10 مارس 2009 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،
وعلى قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 28 أفريل 2010 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 2 أوت 2010 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 4 مارس 2011 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 23 جوان 2011 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،
وعلى رأي اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني في اجتماعها المنعقد يوم 29 جويلية 2015.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تنظر حسب المستويات المبينة بالسلم الوطني للمهارات ولمدة خمس سنوات شهادات ومؤهلات التكوين المهني المدرجة بالقائمة التالية :
الجهاز التكويني رقم التسجيل (بالنسبة لهياكل التكوين الخاصة) المؤهل أو الشهادة المستوى بالسلم الوطني للمهارات
مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين بسيدي ثابت ** الكفاءة المهنية : موزع هاتف الثاني
هيكل التكوين الخاص "معهد الباساج" بتونس 1114101 مؤهل التقني السامي : تقني سام في التجارة الدولية الرابع
هيكل التكوين الخاص "المعهد المختص للتكوين" بتونس 1129514 مؤهل التقني المهني : محاسب منشأة الثالث
هيكل التكوين الخاص "المعهد التطبيقي للتنشيط والسياحة" بأريانة 1259514 مؤهل التقني السامي: تقني سام في تنشيط رياض الأطفال الرابع
مؤهل التقني المهني : منشط روضة أطفال الثالث
هيكل التكوين الخاص "المعهد الخاص للمحاسبة والإعلامية بالزهراء" بن عروس 1300101 مؤهل التقني المهني : تقني في صيانة الإلكترونيك الثالث
هيكل التكوين الخاص "المركز التكنولوجي لتكوين الكفاءات والمعارف" ببن عروس 1324409 مؤهل التقني السامي : تقني سام في التجارة الدولية الرابع
هيكل التكوين الخاص "المستقبل" بنابل 2102601 مؤهل التقني المهني : تقني في الكتابة الثالث
هيكل التكوين الخاص "سافوار+" بنابل 2116410 مؤهل التقني السامي : تقني سام في إعلامية التصرف الرابع
هيكل التكوين الخاص "سمارت فورما برو" ببنزرت 2313813 مؤهل التقني السامي : تقني سام في تنشيط رياض الأطفال الرابع
مؤهل التقني المهني : منشط روضة أطفال الثالث
هيكل التكوين الخاص "قلاكسي سكول" بالقيروان 4104912 مؤهل التقني السامي : تقني سام في إعلامية التصرف الرابع
هيكل التكوين الخاص "بروتيك" بالقيروان 4105112 مؤهل التقني المهني : تقني في الكتابة الثالث
هيكل التكوين الخاص "مساكن للإعلامية واللغات" بسوسة 5124509 مؤهل التقني السامي : تقني سام في الملتميديا الرابع
هيكل التكوين الخاص "فورما لاند" بسوسة 5133514 مؤهل التقني السامي : تقني سام مبرمج في الأنترنت الرابع
هيكل التكوين الخاص "المعهد المغاربي للعلوم" بصفاقس 6100901 مؤهل التقني السامي : تقني سام في الملتميديا الرابع
هيكل التكوين الخاص "المهارة" بصفاقس 6103301 مؤهل التقني السامي : تقني سام في تنشيط رياض الأطفال الرابع
هيكل التكوين الخاص "مدرسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة" بقابس 8107612 مؤهل التقني السامي : تقني سام في الملتميديا الرابع
الفصل 2 ـ يجدد تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني المدرجة بالقائمة التالية وذلك حسب المستويات المبينة بالسلم الوطني للمهارات ولمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء صلوحية قرار التنظير المعني المشار إليه أعلاه :
الجهاز التكويني رقم التسجيل (بالنسبة لهياكل التكوين الخاصة) المؤهل أو الشهادة المستوى بالسلم الوطني للمهارات تاريخ التجديد
وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي ** مؤهل التقني المهني : تقني في تربية البقر الثالث 10/3/2014
مؤهل التقني المهني : تقني في زراعة الخضروات الثالث 20/7/2014
مؤهل التقني المهني : تقني في زراعة نباتات الزينة وتهيئة المناطق الخضراء الثالث 20/7/2014
الديوان الوطني التونسي للسياحة ** مؤهل التقني السامي : تقني سام في الفندقة اختيار إيواء الرابع 28/4/2015
هيكل التكوين الخاص "المعهد المغاربي للعلوم الاقتصادية والتكنولوجيا" بتونس 1114301 مؤهل التقني السامي : تقني سام في تكييف الهواء الرابع 20/7/2014
مؤهل التقني المهني : تقني في صيانة أجهزة الميكرو إعلامية الثالث 18/4/2015
هيكل التكوين الخاص "معهد لاصال الدولي" بتونس 1132300 مؤهل التقني السامي : تقني سام في النشر بالحاسوب والوسائط المتعددة الرابع 14/7/2015
مؤهل التقني السامي : تقني سام في إعلامية التصرف الرابع 14/7/2015
هيكل التكوين الخاص "المدرسة الدولية للتجميل ومواد التجميل" بتونس 1133198 الكفاءة المهنية : معين(ة) في التجميل الثاني 14/8/2014
هيكل التكوين الخاص "معهد التكنولوجيا الحديثة" بتونس 1155503 مؤهل التقني المهني : تقني في الكتابة الثالث 14/7/2015
هيكل التكوين الخاص "أكاديمية الفنون لقرطاج" بتونس
1188907 مؤهل التقني السامي : تقني سام مبرمج في الأنترنات الرابع 28/4/2015
مؤهل التقني السامي : تقني سام في الملتميديا الرابع 28/4/2015
هيكل التكوين الخاص "المعهد الخاص للتكوين الإداري والتجاري" بأريانة 1202701 مؤهل التقني السامي : تقني سام في المحاسبة والمالية الرابع 14/7/2015
هيكل التكوين الخاص "النخبة" بنابل 2102501 مؤهل التقني السامي : تقني سام في المحاسبة والمالية الرابع 23/6/2016
مؤهل التقني السامي : تقني سام في التجارة الدولية الرابع 4/3/2016
مؤهل التقني المهني : محاسب منشأة الثالث 23/6/2016
مؤهل التقني المهني : تقني في تجارة التوزيع الثالث 4/3/2016
هيكل التكوين الخاص "المدرسة التطبيقية للأعمال التابعة للغرفة التجارية والصناعية للشمال الشرقي "ببنزرت" 2302401 مؤهل التقني السامي : تقني سام في المحاسبة والمالية الرابع 14/7/2015
مؤهل التقني المهني : محاسب منشأة الثالث 14/8/2014
هيكل التكوين الخاص "أنفو+" ببنزرت 2302501 مؤهل التقني السامي : مساعد(ة) مديرية الرابع 28/4/2015
مؤهل التقني السامي : تقني سام في التجارة الدولية الرابع 2/8/2015
هيكل التكوين الخاص "مدرسة التكوين للغرفة التجارية والصناعية للوسط" بسوسة 5102401 مؤهل التقني السامي : تقني سام في التجارة الدولية الرابع 2/8/2015
هيكل التكوين الخاص "الأناقة" بصفاقس 6100801 مؤهل التقني المهني : تقني مرطبات الثالث 20/7/2014
الفصل 3 ـ يجدد تنظير مؤهل التقني السامي المدرج بالقائمة التالية وذلك حسب المستوى المبين بالسلم الوطني للمهارات ولمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء صلوحية قرار التنظير المعني المشار إليه أعلاه مع تغيير تسمية الاختصاص باللغة العربية على النحو التالي :

الجهاز التكويني التسمية الصادرة بقرار التنظير رقم التسجيل (بالنسبة لهياكل التكوين الخاصة) المؤهل أو الشهادة المستوى بالسلم الوطني للمهارات تاريخ التجديد
الديوان الوطني التونسي للسياحة مؤهل التقني السامي : تقني سام في الفندقة اختيار المطاعم ** مؤهل التقني السامي : تقني سام في الفندقة اختيار إطعام الرابع 28/4/2015
الفصل 4 ـ يجدد تنظير مؤهل التقني السامي المدرج بالقائمة التالية وذلك حسب المستوى المبين بالسلم الوطني للمهارات ولمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء صلوحية قرار التنظير المعني المشار إليه أعلاه مع تغيير تسمية الاختصاص على النحو التالي :
الجهاز التكويني التسمية الصادرة بقرار التنظير المؤهل أو الشهادة المستوى بالسلم الوطني للمهارات تاريخ التجديد
هيكل التكوين الخاص "المعهد المغاربي للعلوم الاقتصادية والتكنولوجيا" بتونس مؤهل التقني السامي : تقني سام في شبكات الإعلامية مؤهل التقني السامي : تقني سام في الشبكات والسلامة الإعلامية الرابع 18/4/2015
الفصل 5 ـ يجدد تنظير مؤهل التقني المهني المدرج بالقائمة التالية وذلك حسب المستوى المبين بالسلم الوطني للمهارات ولمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء صلوحية قرار التنظير المعني المشار إليه أعلاه مع تغيير تسمية الاختصاص باللغة الفرنسية :
الجهاز التكويني رقم التسجيل (بالنسبة لهياكل التكوين الخاصة) المؤهل أو الشهادة المستوى بالسلم الوطني للمهارات تاريخ التجديد
هيكل التكوين الخاص "المعهد المغاربي للعلوم الاقتصادية والتكنولوجيا" بتونس 1114301 مؤهل التقني المهني : تقني في النشر بالحاسوب الثالث 25/10/2015
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2016.
وزير التكوين المهني والتشغيل
زياد العذاري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟