Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط شروط الامتحان المهني بالملفات لإدماج العملة المكلّفين بعمل إداري ضمن السلك الإداري للتربية بعنوان سنة 2014.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط شروط الامتحان المهني بالملفات لإدماج العملة المكلّفين بعمل إداري ضمن السلك الإداري للتربية بعنوان سنة 2014.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط شروط الامتحان المهني بالملفات لإدماج العملة المكلّفين بعمل إداري ضمن السلك الإداري للتربية بعنوان سنة 2014.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من القرار المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 2 (جديد) : يدمج عن طريق الامتحان المهني ضمن السلك الإداري للتربية العملة المكلّفون بعمل إداري في رتبة أقصاها متصرف مساعد للتربية والذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
1 ـ أن تكون لهم أقدمية خمس (5) سنوات عمل فعلي على الأقل في تاريخ 17 أكتوبر 2014.
2 ـ الشهادة العلمية أو المستوى التعليمي الموافق للرتبة الأدنى مباشرة من الرتبة المزمع الإدماج بها وفقا لبيانات الجدول التالي :
أصناف العملة المستوى التعليمي رتبة الإدماج صنف الإدماج
3 و4 السنة السادسة من التعليم الأساسي بنجاح عون استقبال للتربية د
5 و6 و7 السنة التاسعة من التعليم الأساسي أو السنة الثالثة ثانوي نظام قديم بنجاح مستكتب إدارة للتربية ج
8 و9 السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو السنة السادسة من التعليم الثانوي (نظام قديم منهاة) كاتب تصرف للتربية ب
10 الباكالوريا فما فوق متصرف مساعد للتربية أ3
الفصل 2 ـ يسري مفعول هذا القرار في نفس تاريخ نفاذ القرار المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2016.
وزير التربية
ناجي جلول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟