قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 فيفري 2016.
كلّفت السيدة ذكرى الغربي حرم المزليني، مهندس أول، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث الصناعي بمنطقة بحيرة بنزرت بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، مكلّفة بالإشراف الفني على البرنامج بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلّفت السيدة ذكرى الغربي حرم المزليني، مهندس أول، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث الصناعي بمنطقة بحيرة بنزرت بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، مكلّفة بالإشراف الفني على البرنامج بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون