Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1989 وخاصة الفصول 110 و111 و112 منه المتعلقة بإحداث مركز الدراسات والبحوث للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2033 لسنة 1995 المؤرخ في 16 أكتوبر 1995،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفاظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004،
وعلى الأمر عدد 880 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 9 أكتوبر 2015 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات، والتي تحتوي على ثلاثمائة وثلاثين (330) قاعدة حفظ وردت في ثلاث وتسعين (93) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بمركز الدراسات والبحوث للاتصالات مكلّفة بالعمل بما جاء بالجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ المدير العام لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات مكلّف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2016.
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟