قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 فيفري 2016.
كلّف السيد عماد المناعي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث الصناعي بمنطقة بحيرة بنزرت بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، مكلّف بمتابعة التنفيذ الفني لمختلف مكونات البرنامج بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّف السيد عماد المناعي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث الصناعي بمنطقة بحيرة بنزرت بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، مكلّف بمتابعة التنفيذ الفني لمختلف مكونات البرنامج بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون