قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ماري 2009،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2260 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 11 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط التنظيم العام للدراسات بالمرحلة التحضيرية لمناظرات الدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 28 سبتمبر 2000، المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وسير عملها،
وعلى قرار وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 11 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 23 جويلية 2011.
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 4 من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :
الفصل 4 (جديد) : يسمح بالمشاركة في إحدى المناظرات المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القرار لـ :
1 ـ الطلبة الذين أنهوا مرحلة تحضيرية للدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين المسجلين بمؤسسات التعليم العالي والبحث
أو بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي والذين يتوفر فيهم أحد الشروط التالية :
أ) تابعوا بانتظام دراسات السنة الثانية لمرحلة تحضيرية تونسية خلال السنة التي فتحت فيها المناظرة ورشحتهم مؤسستهم الأصلية،
ب) تابعوا بانتظام دراسات السنة الثانية لمرحلة تحضيرية أجنبية خلال السنة التي فتحت فيها المناظرة،
ج) أنهوا السنة الثانية من مرحلة تحضيرية ورشحتهم مؤسستهم الأصلية بعنوان إحدى السنتين السابقتين للسنة التي فتحت فيها المناظرة بدون أن يكونوا قد نجحوا في مناظرة سابقة وأكدوا قبولهم في الآجال بإحدى مؤسسات تكوين المهندسين.
2 ـ الطلبة الذين تابعوا بانتظام دراسات السنة الثانية من الشهادة الوطنية للإجازة في نظام "أمد" في مواد العلوم
أو التقنية خلال السنة التي فتحت فيها المناظرة والذين لم يرسبوا في دراساتهم الجامعية ورشحتهم مؤسستهم الأصلية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 فيفري 2016.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ماري 2009،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2260 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 11 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط التنظيم العام للدراسات بالمرحلة التحضيرية لمناظرات الدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 28 سبتمبر 2000، المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وسير عملها،
وعلى قرار وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 11 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 23 جويلية 2011.
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 4 من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :
الفصل 4 (جديد) : يسمح بالمشاركة في إحدى المناظرات المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القرار لـ :
1 ـ الطلبة الذين أنهوا مرحلة تحضيرية للدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين المسجلين بمؤسسات التعليم العالي والبحث
أو بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي والذين يتوفر فيهم أحد الشروط التالية :
أ) تابعوا بانتظام دراسات السنة الثانية لمرحلة تحضيرية تونسية خلال السنة التي فتحت فيها المناظرة ورشحتهم مؤسستهم الأصلية،
ب) تابعوا بانتظام دراسات السنة الثانية لمرحلة تحضيرية أجنبية خلال السنة التي فتحت فيها المناظرة،
ج) أنهوا السنة الثانية من مرحلة تحضيرية ورشحتهم مؤسستهم الأصلية بعنوان إحدى السنتين السابقتين للسنة التي فتحت فيها المناظرة بدون أن يكونوا قد نجحوا في مناظرة سابقة وأكدوا قبولهم في الآجال بإحدى مؤسسات تكوين المهندسين.
2 ـ الطلبة الذين تابعوا بانتظام دراسات السنة الثانية من الشهادة الوطنية للإجازة في نظام "أمد" في مواد العلوم
أو التقنية خلال السنة التي فتحت فيها المناظرة والذين لم يرسبوا في دراساتهم الجامعية ورشحتهم مؤسستهم الأصلية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 فيفري 2016.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون