أمر حكومي عدد 258 لسنة 2016 مؤرخ في 26 فيفري 2016 يتعلق بتسخير بعض أعوان وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 258 لسنة 2016 مؤرخ في 26 فيفري 2016 يتعلق بتسخير بعض أعوان وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصلين 389 و 390 منها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة وللجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 15 لسنة 2016 المؤرخ في 22 فيفري 2016 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث أن توقف العمل ببطاح أجيم من ولاية مدنين من شأنه أن ينال من المصالح الحيوية للبلاد.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يقع تسخير الأعوان المبينين بالقائمة الملحقة لهذا الأمر الحكومي والتابعين لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من يوم 28 فيفري 2016 إلى غاية 29 فيفري 2016.
الفصل 2 ـ يجرى العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه مع قائمة الأعوان المعنيين بصفة فردية إلى آخر مقر سكني مسجل لدى الإدارة وذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية وبواسطة التعليق بأماكن العمل أو بأي وسيلة إعلامية أخرى.
الفصل 3 ـ على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الوزارة وأن يتقدموا إلى مراكز عملهم العادي للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 ـ كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمدنين مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصلين 389 و 390 منها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة وللجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 15 لسنة 2016 المؤرخ في 22 فيفري 2016 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث أن توقف العمل ببطاح أجيم من ولاية مدنين من شأنه أن ينال من المصالح الحيوية للبلاد.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يقع تسخير الأعوان المبينين بالقائمة الملحقة لهذا الأمر الحكومي والتابعين لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من يوم 28 فيفري 2016 إلى غاية 29 فيفري 2016.
الفصل 2 ـ يجرى العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه مع قائمة الأعوان المعنيين بصفة فردية إلى آخر مقر سكني مسجل لدى الإدارة وذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية وبواسطة التعليق بأماكن العمل أو بأي وسيلة إعلامية أخرى.
الفصل 3 ـ على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الوزارة وأن يتقدموا إلى مراكز عملهم العادي للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 ـ كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمدنين مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون