قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 فيفري 2016.
كلّف السيد منذر بالحاج محمد، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير والتصرف في البناءات والمعدات بإدارة الشؤون الإدارية والمالية التابعة للإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة.
كلّف السيد منذر بالحاج محمد، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير والتصرف في البناءات والمعدات بإدارة الشؤون الإدارية والمالية التابعة للإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون