Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Résumé des délibérations du conseil de l’instance supérieur indépendante pour les élections .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 أوت 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 12 أوت 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 12 أوت 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1. الأنشطة القادمة للهيئة.
2. الحسم في مسألة انتداب رئيس الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة.
3. مسائل متعلّقة بالانتخابات بالخارج.
4. تحديد تاريخ إجراء قرعة تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة.
5. إمضاء مشروع الاتفاقية مع"IDEA".
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1. برمجة الأنشطة التالية :
• تنظيم يوم دراسي حول التونسيين بالخارج يومي 17 و18 سبتمبر 2015.
• تنظيم ورشة عمل يوم 29 سبتمبر 2015 حول النزاعات الانتخابية بالاشتراك مع ومنظمة "IFES".
• تنظيم دائرة حوار مع مختلف الأطراف المتدخلة والمعنية بالمسار الانتخابي لاستشراف توصيات قانونية وعملية فيما يخصّ الانتخابات البلدية.
• تحضير تنظيم ورشة عمل حول الجرائم الانتخابية بالاشتراك مع الاستئناف بتونس ودائرة المحاسبات خلال شهر أكتوبر 2015 على أن يتم تحديد التاريخ لاحقا.
2. دعوة المترشح السّيد مراد الماجري لخطة رئيس الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة للالتحاق بمركز العمل ابتداء من أول سبتمبر 2015 مع احتساب الأقدمية في القطاع الخاص واحتساب الدراسات العليا المتخصّصة الخاصة به وفي حالة الرفض دعوة المترشح الموالي في الترتيب طبقا للمناظرة التي تمّ تنظيمها في الغرض.
3. عدم الاستجابة للمطلب المقدم من قبل السّيد سمير بوزيدي بخصوص تسديد بقية طلباته المالية المتعلّقة بتأمين الحملة التحسيسية للاقتراع بالدوائر الانتخابية بالخارج في ظل عدم مصادقة بعض رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية بالخارج على ما يفيد قاعدة العمل المنجز المبرّر للاستجابة لهذا الطلب مع تحفظ السّيدة خمائل فنيش عضو الهيئة عن هذا القرار.
4. تحديد تاريخ 15 سبتمبر 2015 لإجراء قرعة تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة والشروع في وضع الترتيبات اللازمة في الغرض.
5. التفويض لرئيس الهيئة لإمضاء الاتفاقية مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات "IDEA" بخصوص التعاون الفنّي.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟