Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Résumé des délibérations du conseil de l’instance supérieur indépendante pour les élections .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 13 أكتوبر2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 13 أكتوبر 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1. المهمات بالخارج.
2. بعض المواضيع بالنسبة لدوائر التونسيين بالخارج.
3. المواد التي سيقع إتلافها.
4. الإحصائيات المطلوبة المنجزة من قبل الوحدة المركزية للنظم المعلوماتية.
5. النظر في مطلب عون على قرار فصله ومسألة الموارد البشرية.
6. عضو بلجنة إحصائيات النوع الاجتماعي.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1. بالنسبة للمهمات بالخارج : تولّى المجلس استعراض مختلف هذه المهمّات وإسنادها إلى أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
2. بالنسبة لبعض المواضيع التي تتعلّق بدوائر التونسيين بالخارج :
ـ الإذن للإدارة التنفيذية بإعداد قائمات في المواد الانتخابية والمكتبية والإعلامية التي لا تزال موجودة بمقرّات الهيئات الفرعية بالخارج،
ـ مراسلة وزارة الشؤون الخارجية قصد الإذن بإجراء جرد عيني لمجمل هذه المواد،
ـ استرجاع المواد الانتخابية من دائرتيْ فرنسا 1 وفرنسا 2،
ـ مراسلة وزارة المالية بخصوص مقترح إسناد منحة مالية للمحاسبين العموميين الذين تولوا تسديد النفقات بعنوان 2014،
ـ دعوة رئيسيْ الهيئتين الفرعيتين فرنسا 2 وإيطاليا قصد استكمال الوثائق المحاسبية اللاّزمة.
3. القيام بإتلاف الوثائق الانتخابية والمواد الورقية غير المستعملة (بيضاء) الخاصة بانتخابات سنة 2014 طبقا للقائمة المعروضة على المجلس على أن تتمّ عملية الجرد والإتلاف بحضور عدل منفذ.
4. بعد النظر في الأعمال المنجزة على سجل الناخبين الخاص بالانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية، قرّر المجلس مطالبة الوحدة المركزية للنظم الإعلامية بموافاته بمختلف المؤشرات عن المعطيات الإحصائية المتعلّقة بعملية التصويت.
5. بخصوص مطلب عون على قرار فصله ومسألة الموارد البشرية قرّر المجلس :
ـ الإذن بإعداد قائمة في الأعوان المعنيين باحتساب الأقدمية في القطاع الخاص تنفيذا لقرار المجلس في الغرض.
ـ إبقاء الحالة على ماهي عليه بالنسبة لتظلم السّيد سجّيد بن يعلى في ظل عدم وجود معطيات جديدة تخصه صلب مطلبه المقدم في الغرض مع حفظ حقه في احتساب الأقدمية في العمل في صورة مشاركته في إحدى المناظرات التي تنظمها الهيئة لاحقا تطبيقا للفصل 36 من قانونها الأساسي.
6. تكليف السّيدة لمياء الزرقوني (عضو مجلس الهيئة) بتمثيل الهيئة في اللّجنة القيادية المحدثة لإعداد التقرير الوطني حول إحصائيات النوع الاجتماعي.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟