قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 فيفري 2016.
كلّفت السيدة نجلاء كمون حرم الخراط، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة البيئة والتنمية المستدامة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّفت السيدة نجلاء كمون حرم الخراط، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة البيئة والتنمية المستدامة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون