Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Résumé des délibérations du conseil de l’instance supérieur indépendante pour les élections .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 12 نوفمبر 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 12 نوفمبر 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1. مسألة مقرّات الهيئات الفرعية للانتخابات.
2. دراسة المذكرة الصادرة عن " احتساب الأقدمية في القطاع الخاص".
3. مسألة التعليم عن بعد e-learning.
4. التعاون بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونظيرتها في أستراليا.
5. الملتقيات في الجهات.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1. الشروع في الإجراءات القانونية لاقتناء مقرّات الهيئات الفرعية المعروضة من قبل مصادرة أملاك حزب التجمع المنحل للبيع وهي المقرّات الخاصة بالهيئات الفرعية للانتخابات تونس 1 ونابل 2 والمنستير والقصرين.
2. المصادقة على المذكرة المتعلّقة بنتائج أعمال "اللّجنة المكلفة باحتساب الأقدمية في القطاع الخاص" في صيغتها المعدّلة واعتماد المقترحات الواردة بها فيما يتعلّق بـ :
ـ عدم اعتماد عقود التربص للإعداد للحياة المهنية،
ـ عدم احتساب الأقدمية المكتسبة قبل الحصول على الشهادة العلمية،
ـ احتساب الأقدمية العامة دون تحديد المدّة القصوى للاحتساب.
3. تأجيل البت في مسألة التعليم عن بعد e-learning إلى حين جلسة عمل في الغرض.
4. بخصوص التعاون بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونظيرتها في أستراليا، تمّت الموافقة على محاور التعاون طبقا للمذكرة المقدمة في هذا الشأن على أن يتمّ إعداد مشروع اتفاقية ثنائية في الغرض وعرضها على مصادقة المجلس لاحقا حتى يتسنّى دراستها وعرضها في إطار أشغال التعاون الثنائي المقرّرة يوم 10 ديسمبر 2015.
5. لقاء مع منسقي الإدارات الفرعية للانتخابات على المستوى المركزي بخصوص الانتخابات المحلّية ثم القيام بلقاءات جهوية بالاشتراك مع مكونات المجتمع المدني بالجهات.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟