قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بإتمام قرار وزير الثقافة المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بإتمام قرار وزير الثقافة المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها.
إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 والمتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالحوالمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 15 نوفمبر 2010.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تضاف إلى الفصل الأول من قرار وزير الثقافة المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه، النقطة 67 وذلك على النحو التالي :
67 ـ إحداث واستغلال مركز ثقافي خاص (الملحق عدد 67).
الفصل 2 ـ المديرون العامون والمديرون بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث والمندوبون الجهويون للثقافة والمحافظة على التراث مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
لطيفة غول الأخضر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيدالجمهورية التونسية
وزارة الثقافة والمحافظة على التراث الملحق عدد 67
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في …………......…....................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد …………بتاريخ ....…..........................................................)
المؤسسة : وزارة الثقافة والمحافظة على التراث
مجال الخدمة : الاستثمار في المجال الثقافي
الخدمة : إحداث واستغلال مركز ثقافي خاص
شروط الانتفاع بالخدمة
تخضع هذه الخدمة لنظام كراس شروط
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
سحب كراس الشروط كل شخص يرغب في بعث مركز ثقافي خاص
إيداع كراس شروط مع جملة من الوثائق المنصوص عليها صلب كراس الشروط كل شخص يرغب في بعث مركز ثقافي خاص
تسليم وصل إيداع المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث المختصة ترابيا
مكان إيداع الملف
المصلحة: المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث المختصة ترابيا
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث المختصة ترابيا
أجل الحصول على الخدمة
في الإبان
المراجع التشريعية والترتيبية
قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 11 جانفي 2016 والمتعلق بالمصادقة على كراس شروط إحداث واستغلال مركز ثقافي خاص.
إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 والمتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالحوالمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 15 نوفمبر 2010.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تضاف إلى الفصل الأول من قرار وزير الثقافة المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه، النقطة 67 وذلك على النحو التالي :
67 ـ إحداث واستغلال مركز ثقافي خاص (الملحق عدد 67).
الفصل 2 ـ المديرون العامون والمديرون بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث والمندوبون الجهويون للثقافة والمحافظة على التراث مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
لطيفة غول الأخضر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيدالجمهورية التونسية
وزارة الثقافة والمحافظة على التراث الملحق عدد 67
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في …………......…....................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد …………بتاريخ ....…..........................................................)
المؤسسة : وزارة الثقافة والمحافظة على التراث
مجال الخدمة : الاستثمار في المجال الثقافي
الخدمة : إحداث واستغلال مركز ثقافي خاص
شروط الانتفاع بالخدمة
تخضع هذه الخدمة لنظام كراس شروط
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
سحب كراس الشروط كل شخص يرغب في بعث مركز ثقافي خاص
إيداع كراس شروط مع جملة من الوثائق المنصوص عليها صلب كراس الشروط كل شخص يرغب في بعث مركز ثقافي خاص
تسليم وصل إيداع المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث المختصة ترابيا
مكان إيداع الملف
المصلحة: المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث المختصة ترابيا
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث المختصة ترابيا
أجل الحصول على الخدمة
في الإبان
المراجع التشريعية والترتيبية
قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 11 جانفي 2016 والمتعلق بالمصادقة على كراس شروط إحداث واستغلال مركز ثقافي خاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون