Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بتغيير صلوحية قطع أرض مرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى بولاية مدنين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بتغيير صلوحية قطع أرض مرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى بولاية مدنين.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 وبالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 وبالقانون عدد 9 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 وبالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2600 لسنة 1993 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993 وبالأمر عدد 2256 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 وبالأمر عدد 710 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 وبالأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 691 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية مدنين،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المؤرخ في 5 ماي 2014 المتعلق بضبط المدخرات العقارية الصناعية المخصصة لإنشاء المناطق الصناعية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية والأقطاب والمركبات الصناعية والتكنولوجية،
وعلى رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية التابعة لولاية مدنين المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 26 أكتوبر 2015.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم تغيير صلوحية قطع الأرض المرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى والتي تمسح جمليا 24 هك 92 آر 40 ص والكائنة بمنطقة قصر جديد من معتمدية بني خداش بولاية مدنين والمبينة بالمثال المستخرج من خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية مدنين والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا القرار، والمتكون من :
ـ القطعة عدد 1 التابعة للرسم العقاري عدد 33376 مدنين مساحتها 17 آر 17 ص.
ـ القطعة عدد 139 التابعة للرسم العقاري عدد 33376 مدنين مساحتها 14 هك 32 آر 45 ص.
ـ القطعة عدد 135 عدد 31274 مدنين مساحتها 79 آر 36 ص.
ـ القطعة عدد 84 مساحتها 9 هك 63 آر 42 ص.
لغرض إحداث منطقة صناعية.
الفصل 2 ـ تخضع قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى تراتيب عمرانية خاصة طبقا لأحكام الفصلين 3 و4 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟