قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 26 فيفري 2016 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للجودة لسنة 2015.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 26 فيفري 2016.
أسندت الجائزة الوطنية للجودة لسنة 2015 طبقا لأحكام الأمر عدد 742 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012 لفائدة الشركات الآتي ذكرها :
ـ بالنسبة إلى الجائزة الأولى والبالغ قيمتها 20 ألف دينار : تسند إلى شركة "SIA" من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف،
ـ بالنسبة إلى الجائزة الثانية والبالغ قيمتها 15 ألف دينار : تسند إلى شركة "ARDIA" من قطاع تكنولوجيات الإعلامية والاتصال تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف،
ـ بالنسبة إلى الجائزة الثالثة والبالغ قيمتها 10 ألف دينار : تسند إلى شركة "SOTUVER" من قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف.
أسندت الجائزة الوطنية للجودة لسنة 2015 طبقا لأحكام الأمر عدد 742 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012 لفائدة الشركات الآتي ذكرها :
ـ بالنسبة إلى الجائزة الأولى والبالغ قيمتها 20 ألف دينار : تسند إلى شركة "SIA" من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف،
ـ بالنسبة إلى الجائزة الثانية والبالغ قيمتها 15 ألف دينار : تسند إلى شركة "ARDIA" من قطاع تكنولوجيات الإعلامية والاتصال تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف،
ـ بالنسبة إلى الجائزة الثالثة والبالغ قيمتها 10 ألف دينار : تسند إلى شركة "SOTUVER" من قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون