قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 فيفري 2016.
كلّف السيد طارق الفطناسي، مهندس أول، بمهام خبير جهوي للبيئة بولاية سليانة التابعة للإدارة الجهوية لمرتفعات وسهول الشمال، بوزارة البيئة والتنمية المستدامة.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1636 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد طارق الفطناسي، مهندس أول، بمهام خبير جهوي للبيئة بولاية سليانة التابعة للإدارة الجهوية لمرتفعات وسهول الشمال، بوزارة البيئة والتنمية المستدامة.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1636 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون