قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2016.
كلف السيد فرجاني الحسناوي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية برقو.
كلف السيد فرجاني الحسناوي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية برقو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون