Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 فيفري 2016.
كلّف السيد نزار يدعس، مهندس أول، بمهام خبير جهوي للبيئة بولاية أريانة التابعة للإدارة الجهوية للساحل الشمالي بتونس، بوزارة البيئة والتنمية المستدامة.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1636 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟