أمر حكومي عدد 256 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بالمصادقة على عقد وكراس شروط لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة أ1 صفاقس ـ قابس وتوابعها لفائدة شركة تونس الطرقات السيارة واسترداد الملك المستلزم
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 256 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بالمصادقة على وكراس شروط لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة أ1 صفاقس ـ قابس وتوابعها لفائدة شركة تونس الطرقات السيارة واسترداد الملك المستلزم.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات وخاصة الفصل 34 منه،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته و خاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في غرة أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمّم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 654 لسنة 1987 المؤرخ في 20 أفريل 1987 المتعلق بضبط صيغ وشروط لزمة إشغال ملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى الأمر عدد 2034 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008 المتعلق بضبط كيفية مسك دفتر الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار اللزمات،
وعلى الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات والأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 408 لسنة 2012 المؤرخ في 17 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 4631 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة أ1 صفاقس ـ قابس وتوابعها واسترداد الملك المستلزم الموقع عليها بتونس في 28 سبتمبر 2015 بين الدولة التونسية وشركة تونس الطرقات السيارة المصاحبة لهذا.
كما تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة ووزير النقل ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير النقل
محمود بن رمضان
وزير التجارة
رضا الأحول
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات وخاصة الفصل 34 منه،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته و خاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في غرة أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمّم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 654 لسنة 1987 المؤرخ في 20 أفريل 1987 المتعلق بضبط صيغ وشروط لزمة إشغال ملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى الأمر عدد 2034 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008 المتعلق بضبط كيفية مسك دفتر الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار اللزمات،
وعلى الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات والأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 408 لسنة 2012 المؤرخ في 17 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 4631 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة أ1 صفاقس ـ قابس وتوابعها واسترداد الملك المستلزم الموقع عليها بتونس في 28 سبتمبر 2015 بين الدولة التونسية وشركة تونس الطرقات السيارة المصاحبة لهذا.
كما تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة ووزير النقل ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير النقل
محمود بن رمضان
وزير التجارة
رضا الأحول
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون