Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 9 جويلية 2015

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 9 جويلية 2015

عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 9 جويلية 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 9 جويلية 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، رياض بوحوشي وصابر الزوق (المدير التنفيذي).
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1. المناظرة بالملفات المتعلّقة باختيار رئيس الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة.
2. مراجعة المخصّصة للجرائد والمجلات.
3. البت في إمكانية صرف الزيادة في الأجور المقرّرة في القطاع العمومي.
4. إسناد منحة الإنتاج لأعوان الهيئة.
5. إسناد منحة الشهر الثالث عشر لأعوان الهيئة.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي:
1. بالنسبة لمناظرة اختيار رئيس الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة :
• استبعاد ملف ترشح السيد لسعد الفرحاني لعدم توفر شرط المحدّد بـ10 سنوات.
• تقييم الملفات على أساس السلم التقييمي المعتمد على النحو التالي :
ـ السيد نبيل ورهاني : 36 من 100
ـ السيد لزهر الجراي : 79 من 100
ـ السيد أمين الزنيدي : 40 من 100
ـ السيد مراد الماجري : 80 من 100
ـ السيد لسعد كلاعي : 72 من 100
ـ السيد خالد عبد الرحمان : 49 من 100
ـ السيدة سعاد عبد الرحمان : 36 من 100
ـ السيد عمر بوستة : 72 من 100.
• انتداب السيد مراد الماجري في خطة رئيس الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة على أن تتكون القائمة التكميلية من السّادة :
ـ السيد عمر بوستة
ـ السيد لزهر الجراي
ـ السيد لسعد كلاعي
2. تحويل اعتمادات مالية إضافية بمبلغ 5.000 دينار بعنوان اقتناء صحف ودوريات.
3. صرف الزيادة في الأجور المقرّرة في القطاع العمومي في حدود 70 دينار خام ابتداء من أول جانفي 2015.
4. إسناد منحة إنتاج يتمّ تحديد مقدارها ومقاييس إسنادها لاحقا.
5. إسناد منحة الشهر الثالث عشر بالنسبة لأعوان الهيئة على أن يتمّ صرفها في نهاية كل سنة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟