Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Résumé des délibérations du conseil de l’instance supérieur indépendante pour les élections .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1سبتمبر 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 1 سبتمبر 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 1 سبتمبر 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1. صرف منحة الإنتاج.
2. المصادقة على الموازنة الافتتاحية لسنة 2014.
3. الترتيبات الخاصة بقرعة تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة المحّددة لـ15 سبتمبر 2015.
4. عرض القوائم المالية والمصادقة عليها.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1. صرف منحة الإنتاج على ألا يتجاوز مقدارها الأقصى أجر شهر.
2. المصادقة على الموازنة الافتتاحية لسنة 2014.
3. تكليف الإدارة التنفيذية للقيام بالترتيبات المادية الخاصة بقرعة تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة المحدّدة لـ15 سبتمبر 2015.
4. المصادقة على القائمات المالية الوقتية في انتظار القائمات النهائية التي سيتم إتمامها لاحقا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟