Résumé des délibérations du conseil de l’instance supérieur indépendante pour les élections .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-017
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المسائية المنعقدة بتاريخ 23ديسمبر 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات الجلسة المسائية لمجلس الهيئة ليوم 23 ديسمبر 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة مسائية بتاريخ 23 ديسمبر 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة :
• عن مجلس الهيئة :
ـ محمد شفيق صرصار (رئيس الهيئة)،
ـ مراد بن مولي،
ـ نبيل بفون،
ـ أنور بن حسن،
ـ كمال التوجاني،
ـ لمياء الزرقوني،
ـ فوزية الدريسي،
ـ خمائل فنيش،
ـ رياض بوحوشي.
• المدير التنفيذي للهيئة : صابر الزوق.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1. النظر في مسألة إعادة تبويب ميزانية سنة 2015.
2. تحيين قائمة المقرّات المزمع اقتناؤها.
3. مسائل متعلّقة بالموارد البشرية.
4. عرض مستجدات تتعلّق بالمنظمة العربية للإدارات الانتخابية.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1. إعادة تبويب لسنة 2015 على أساس الاعتمادات المرخص فيها بموجب المالية التكميلي لسنة 2015 وأخذا بعين الاعتبار للعجز في الموازنة المسجّل بعنوان سنة 2014 مع الإذن للمدير التنفيذي للهيئة بضبط الصيغة النهائية لميزانية 2015.
2. تعديل قرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2015 المتعلّق بضبط قائمة المقرّات المزمع اقتناؤها من التصرف في أملاك التجمع المنحل وذلك بالتخلّي عن اقتناء مقرّ الهيئة الفرعية بالمنستير وإضافة مقرّي القيروان وتوزر إلى قائمة المقرّات المرخص في اقتنائها من قبل اللجنة المذكورة بعنوان سنة 2015 وبالتالي تصبح القائمة النهائية على النحو التالي (تونس 1، نابل 2، القصرين، القيروان وتوزر).
3. بخصوص المسائل المتعلّقة بالموارد البشرية :
ـ التمديد في عقود انتداب الأعوان المتعاقدين المباشرين حاليا بالهيئة إلى غاية موفى شهر سبتمبر 2016 وذلك في انتظار صدور النظام الأساسي لأعوان الهيئة والنصوص التطبيقية له.
ـ العدول عن ضبط أي تاريخ لتجديد فترة الإلحاق للأعوان الملحقين حاليا بالهيئة وذلك باعتماد النظام العام الجاري به العمل في مجال الإلحاق.
ـ بالنسبة لمطالب إعادة التعاقد الصادرة عن الأعوان الذين انتهت عقودهم خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2015، لا يمكن للهيئة في غياب مسار إعادة التعاقد مع كل المعنيين.
4. تأجيل النظر في المسألة المتعلّقة بعرض مستجدات تتعلّق بالمنظمة العربية للإدارات الانتخابية.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات الجلسة المسائية لمجلس الهيئة ليوم 23 ديسمبر 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة مسائية بتاريخ 23 ديسمبر 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة :
• عن مجلس الهيئة :
ـ محمد شفيق صرصار (رئيس الهيئة)،
ـ مراد بن مولي،
ـ نبيل بفون،
ـ أنور بن حسن،
ـ كمال التوجاني،
ـ لمياء الزرقوني،
ـ فوزية الدريسي،
ـ خمائل فنيش،
ـ رياض بوحوشي.
• المدير التنفيذي للهيئة : صابر الزوق.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1. النظر في مسألة إعادة تبويب ميزانية سنة 2015.
2. تحيين قائمة المقرّات المزمع اقتناؤها.
3. مسائل متعلّقة بالموارد البشرية.
4. عرض مستجدات تتعلّق بالمنظمة العربية للإدارات الانتخابية.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1. إعادة تبويب لسنة 2015 على أساس الاعتمادات المرخص فيها بموجب المالية التكميلي لسنة 2015 وأخذا بعين الاعتبار للعجز في الموازنة المسجّل بعنوان سنة 2014 مع الإذن للمدير التنفيذي للهيئة بضبط الصيغة النهائية لميزانية 2015.
2. تعديل قرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2015 المتعلّق بضبط قائمة المقرّات المزمع اقتناؤها من التصرف في أملاك التجمع المنحل وذلك بالتخلّي عن اقتناء مقرّ الهيئة الفرعية بالمنستير وإضافة مقرّي القيروان وتوزر إلى قائمة المقرّات المرخص في اقتنائها من قبل اللجنة المذكورة بعنوان سنة 2015 وبالتالي تصبح القائمة النهائية على النحو التالي (تونس 1، نابل 2، القصرين، القيروان وتوزر).
3. بخصوص المسائل المتعلّقة بالموارد البشرية :
ـ التمديد في عقود انتداب الأعوان المتعاقدين المباشرين حاليا بالهيئة إلى غاية موفى شهر سبتمبر 2016 وذلك في انتظار صدور النظام الأساسي لأعوان الهيئة والنصوص التطبيقية له.
ـ العدول عن ضبط أي تاريخ لتجديد فترة الإلحاق للأعوان الملحقين حاليا بالهيئة وذلك باعتماد النظام العام الجاري به العمل في مجال الإلحاق.
ـ بالنسبة لمطالب إعادة التعاقد الصادرة عن الأعوان الذين انتهت عقودهم خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2015، لا يمكن للهيئة في غياب مسار إعادة التعاقد مع كل المعنيين.
4. تأجيل النظر في المسألة المتعلّقة بعرض مستجدات تتعلّق بالمنظمة العربية للإدارات الانتخابية.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون