أمر حكومي عدد 1795 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1795 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015.
يجدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة إلى السيد ناجح خصخوصي، عامل صنف 6 بشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال، لمدة سنة ثانية ابتداء من 10 سبتمبر 2015.
يجدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة إلى السيد ناجح خصخوصي، عامل صنف 6 بشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال، لمدة سنة ثانية ابتداء من 10 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون