قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية متصرف لدى مجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 نوفمبر 2015.
سمي السيد محمد رياض النقوري متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لدى مجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري عوضا عن السيد أحمد الكامل.
سمي السيد محمد رياض النقوري متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لدى مجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري عوضا عن السيد أحمد الكامل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون