أمر حكومي عدد 1782 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1782 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015.
يمنح السيد الهادي الزواري، مدير مرتبة ثانية بالبنك التونسي للتضامن، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 22 سبتمبر 2015.
يمنح السيد الهادي الزواري، مدير مرتبة ثانية بالبنك التونسي للتضامن، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 22 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون