قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 17 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للكيمياء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 17 نوفمبر 2015.
سميت السيدة آمنة المزيو يعيش عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس إدارة المركز الفني للكيمياء عوضا عن السيد محمد الكامل.
سميت السيدة آمنة المزيو يعيش عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس إدارة المركز الفني للكيمياء عوضا عن السيد محمد الكامل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون