أمر حكومي عدد 1801 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1801 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015.
يمنح السيد الفاضل الجعايبي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ثانية ابتداء من 9 جويلية 2015.
يمنح السيد الفاضل الجعايبي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ثانية ابتداء من 9 جويلية 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون