أمر حكومي عدد 1796 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1796 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015.
يمنح السيد خير الدين سعيدان، عون بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة ثالثة ابتداء من 25 سبتمبر 2014.
يمنح السيد خير الدين سعيدان، عون بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة ثالثة ابتداء من 25 سبتمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون