قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية متصرف لدى مجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 نوفمبر 2015.
سمي السيد مراد القيزاني متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لدى مجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال وذلك خلفا للسيد فوزي الفريقي.
سمي السيد مراد القيزاني متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لدى مجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال وذلك خلفا للسيد فوزي الفريقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون