أمر حكومي عدد 1787 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1787 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015.
أبقيت السيدة منجية ميمون حرم التومي، أخصائي اجتماعي مستشار، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 سبتمبر 2015.
أبقيت السيدة منجية ميمون حرم التومي، أخصائي اجتماعي مستشار، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون