قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 نوفمبر 2015
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير:
ـ السيد إبراهيم الفرجاني : عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ الآنسة صفاء بن سلامة : ممثلة عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ الدكتور جمال الدين الزيلي : رئيس اللجنة الطبية،
ـ الدكتور عبد الفتاح زخامة : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة زهرة بن صالح : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور لطفي القراطي : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور فوزي بن سالم : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة ريم القليعي : عن الأطباء المساعدين الاسشفائيين الجامعيين المباشرين بالمسشفى،
ـ السيدة روضة إسطنبولي : ممثلة عن الصيادلة،
ـ الأستاذ كريم العوام : عن عميد كلية الطب بالمنستير،
ـ الدكتور محمد أنيس القيطاري : عن أطباء القطاع الحر،
ـ السيد فوزي بوسريح : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد عمارة طنبورة : عن بلدية المنستير،
ـ السيد جمال الشايب : عن المستعملين.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير:
ـ السيد إبراهيم الفرجاني : عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ الآنسة صفاء بن سلامة : ممثلة عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ الدكتور جمال الدين الزيلي : رئيس اللجنة الطبية،
ـ الدكتور عبد الفتاح زخامة : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة زهرة بن صالح : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور لطفي القراطي : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور فوزي بن سالم : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة ريم القليعي : عن الأطباء المساعدين الاسشفائيين الجامعيين المباشرين بالمسشفى،
ـ السيدة روضة إسطنبولي : ممثلة عن الصيادلة،
ـ الأستاذ كريم العوام : عن عميد كلية الطب بالمنستير،
ـ الدكتور محمد أنيس القيطاري : عن أطباء القطاع الحر،
ـ السيد فوزي بوسريح : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد عمارة طنبورة : عن بلدية المنستير،
ـ السيد جمال الشايب : عن المستعملين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون