Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 نوفمبر 2015
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير:
ـ السيد إبراهيم الفرجاني : عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ الآنسة صفاء بن سلامة : ممثلة عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ الدكتور جمال الدين الزيلي : رئيس اللجنة الطبية،
ـ الدكتور عبد الفتاح زخامة : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة زهرة بن صالح : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور لطفي القراطي : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور فوزي بن سالم : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة ريم القليعي : عن الأطباء المساعدين الاسشفائيين الجامعيين المباشرين بالمسشفى،
ـ السيدة روضة إسطنبولي : ممثلة عن الصيادلة،
ـ الأستاذ كريم العوام : عن عميد كلية الطب بالمنستير،
ـ الدكتور محمد أنيس القيطاري : عن أطباء القطاع الحر،
ـ السيد فوزي بوسريح : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد عمارة طنبورة : عن بلدية المنستير،
ـ السيد جمال الشايب : عن المستعملين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟