أمر حكومي عدد 1784 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015 يتعلق بإنهاء إسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1784 لسنة 2015 مؤرخ في 19 نوفمبر 2015.
أنهي إسناد السيدة أمال المؤدب الحمروني حرم عزوزي متفقد رئيس للمصالح المالية بوزارة المالية عطلة لبعث مؤسسة ابتداء من 28 ماي 2015.
أنهي إسناد السيدة أمال المؤدب الحمروني حرم عزوزي متفقد رئيس للمصالح المالية بوزارة المالية عطلة لبعث مؤسسة ابتداء من 28 ماي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون