قرار من وزير النقل المؤرخ في 19 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية متصرف لدى مجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل المؤرخ في 19 نوفمبر 2015.
سمي السيد الحبيب الشاوش، متصرفا ممثلا عن التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري عوضا عن السيد رياض دبو، وذلك ابتداء من 12 اكتوبر 2015.
سمي السيد الحبيب الشاوش، متصرفا ممثلا عن التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري عوضا عن السيد رياض دبو، وذلك ابتداء من 12 اكتوبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون