Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة ستوسيد بنك.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2015.
سميت السيدة أمال بن فرحات متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة ستوسيد بنك عوضا عن السيد أحمد السويبقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟