قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة ستوسيد بنك.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2015.
سميت السيدة أمال بن فرحات متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة ستوسيد بنك عوضا عن السيد أحمد السويبقي.
سميت السيدة أمال بن فرحات متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة ستوسيد بنك عوضا عن السيد أحمد السويبقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون